ما هي عقود المعاوضات
ما هي عقود المعاوضات، نرحب بكم طلابنا الأعزاء في موقعكم أون تايم نيوز، والذي يضم نخبة من الأساتذة والمعلمين لكافة المراحل الدراسية.حيث نعمل معا كوحدة واحدة
ونبذل قصارى جهدنا لنضع بين أيديكم حلول نموذجية لكل ما يعترضكم من أسئلة لنساعدكم على التفوق والنجاح.
كما أنَّ من المعلوم بضرورة الشرع والعقول أنَّ الأصل عدم جواز التصرف بمال الغير بدون أذنه، فكذلك من المعلوم أنَّ الأصل عدم تملك الإنسان لمال غيره بل لمطلق المال إلاَّ بسبب شرعي، وأسباب الملك أما أختيارية أو قهرية. والثاني منحصر بالأرث وبالديّات والإقرارات والنذور.
عقود المعاوضات، وأهمها وأعظمها:
البيع
وأقرب ما يكون إلى حقيقته، التعريف المشهور من أنه مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بمال فهو مختص بنقل الأعيان دون المنافع فإنها إجارة ودون الحقوق فأنه صلح، والعين أما موجودة كهذا الكتاب أو معدومة متجددة كالثمرة أو محصلة كالكلي في الذمة قيمياً أو مثلياُ، ولا يترتب عليه أثره وهو الانتقال والتمليك شرعاً إلاَّ بشروط في أركانه وهي ثلاثة: الصيغة، والثمن، والمثمن، وشروط في طرفيه وهما البائع والمشتري.
العقد وشروطه
وهو الصيغة الخاصة والأقوى كفاية كل لفظ قصد منه التمليك وهو دال عليه عرفاً مثل بعت وملكّت ونقلت ونحوها. ولو من لغات أخرى ولكن الأحوط الاقتصار على بعت في الإيجاب وقبلت وأشتريت في القبول، كما أنَّ الأولى الاقتصار على العربية مع امكانها حتى لغير العربي وينعقد بإشارة الأخرس مع العجز عن التوكيل بل مطلقاً، ويعتبر فيه تقدّم الإيجاب على القبول وتطابقهما فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت هذا بخمسمائة، لم ينعقد وكذا لو زال أحدهما عن الأهلية قبل أن يتم العقد، وعدم الفصل الطويل بينهما بسكوت أو غيره بل الأحوط مراعاة الاتصال حتى فيما يتضمنه العقد من الشروط.
وأما شروط المتعاقدين فهي أمور:
- البلوغ والعقل فلا ينعقد من المجنون حال جنونه ولا من الصبي ولو بلغ عشراً. نعم، الأقرب صحة معاملة المميز في المحقرّات فيجوز الأخذ منه والدفع له بشاهد الحال على أذن وليه أو رضاه بذلك ومنه معاملة الصبيان الجالسين في الدكاكين ومع الشك في اذن الولي وعدم الاطمئنان فالأحوط الاجتناب.
- القصد فلا ينعقد من الساهي والغافل والذاهب والهازل فضلاً عن النائم والسكران والغضبان غضباً مشوشاً للفكر. نعم، يكفي القصد الإجمالي إلى حصول النقل وإن هذا الشيء لفلان بالعوض ولا يلزم تصوّر حقيقة النقل والتمليك.
- الأختيار فلا ينعقد من المكره والمجبور من حاكم أو ظالم وإن لم يذهب شعوره وقصده.
- ملكية البائع المبيع والمشتري للثمن أو ما بحكم الملكية من ولاية أو وصاية كالأب والجد أو الوصي أو الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين ويكفي في الأوليين عدم المفسدة وفي البواقي لابد من الغبطة والمصلحة ويشترك الأب والجد في الولاية ومن سبق منهما نفذ تصرّفه وبطل اللاحق ويبطلان معاً لو أقترنا مع التنافي أو شك في السبق واللحوق ولو علم وشك في السابق واللاحق أقرع ثم القيّم والوصي والحاكم الشرعي ثم العدول، ولو باع مال المالك غيره للمالك أو لنفسه فهو فضولي فإن جاز المالك صحَّ البيع وإن ردَّ فلا بيع.
- أن لا يكون أحدهما محجوراً عليه في التصرف لسفه أو فلس.
- أن يكونا قادرين على التسليم فعلاً أو بالقوة القريبة منه.
شروط الثمن والمثمن وهي:
- أن يكونا موجودين حال العقد أو منضمّين إلى موجود فلا يصح بيع ما ستحمله الدابة أو تثمره الشجرة إلاَّ ما استثنى كما سيجيء.
- أن تكون لها مالية عرفاً وشرعاً فلو باع ما لا مالية له عرفاً كالذباب والحشرات ونحوهما لم ينعقد وكذا ما لا مالية له شرعاً وإن كان مالاً عرفاً كالخمر وآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان إلى غير ذلك مما أسقط الشارع ماليتها من الأعيان النجسة ونحوها كما مرَّ.
- أن يكون كل منهما مملوكاً فعلاً فلا يصح بيع ما سيملك.
- أن يكون ملكاً طلقاً لا حقَّ للغير فيه فلا يصح بيع العين المرهونة ولا الموقوفة ولا المحبسة أما المبيع بالخيار فهو ملك طلق وحق الخيار في العقد لا في العين على التحقيق.
- أن يكون مقدوراً على تسليمه أو تسلّم المشتري له أو ما بحكمه بالفعل أو القوة القريبة فلو باع طيره المملوك وقد طار في الهواء والعادة لا تقضي بعوده أو السمك وقد عاد إلى الماء فهو باطل أما بيع الأبق فالأقوى صحته على من يقدر على تسلّمه أو يمكنه الانتفاع به على اباقة كعتقه في كفارة ونحوها.
- أن يكون معلوماً بجنسه وصنفه وصفته والضابط أن يكون معلوماً علماً يرتفع به الغرر ويحصل ذلك أما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.
- أن يكون مضبوط المقدار بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع فلا يصح بيع الصبرة من الطعام حيث تكون مجهولة المقدار ولا المقدار من البيض الذي لا يعلم عدده وهكذا.