أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الأحد 20.24 C

عقوبة الابتزاز في القانون المصري

عقوبة الابتزاز في القانون المصري

عقوبة الابتزاز في القانون المصري

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

كشف النائب إيهاب رمزي أستاذ القانون وعضو مجلس النواب العقوبة المنتظرة ضد المتهمين اللذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة.

وقال رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية".

وأضاف عضو مجلس النواب أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد.

وأوضح أن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرون لا يعاقب عليها القانون.

وصرح بأن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي.

وأشار إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، مؤكدا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.

وذكر أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت خالد سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، مشددا على ضرورة تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.

اقرأ أيضا