اسباب انقضاء الدعوى العمومية
اسباب انقضاء الدعوى العمومية، أسباب انقضاء الدعوى العامة، انقضاء الدعوى الجزائية، انقضاء الدعوى الجزائية pdf، مفهوم انقضاء الدعوى العمومية، انقضاء الدعوى المدنية في القانون الجزائري.
انقضاء الدعوى الجنائية هو ذلك التقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها.
نصت الفقرة الأولى من المادة 6 من الأمر رقم 15-02 المذكورة أعلاه، بأن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بوفاة المتهم، وبالتقادم، والعفو الشامل، وبإلغاء قانون العقوبات، وبصدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي ونتناول هذه الحالات حسب الترتيب الذي جاء به المشرع.
أولا: إنقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم
تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم في جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.ويجب أن نميز في هذه الحالة بين وفاة المتهم قبل صدور الحكم في الدعوى وبعد صدور حكم فيها.
أ- وفاة المتهم قبل صدور الحكم
1 - إذا حصلت الوفاة بعد وقوع الجريمة وقبل تحريك الدعوى العمومية، فإنه يتعين على النيابة العامة أن تصدر قرار بحفظ الملف لوفاة المشتبه فيه ذلك أن وفاة المشتبه فيه تعني فقدان الدعوى العمومية لأحد طرفيها لاأصليين الذي لا يعقل إتخاذ أي إجراء في مواجهته في الوقت الذي يستحال فيه مناقشته والدفاع عن نفسه، فشخصية العقوبة تفترض شخصية المسؤولية، والإثنان معا تفترضان شخصية الدعوى العمومية ويتحمل كل ذلك المشتبه فيه ولا يحل محله بعد وفاته أحدا.
2 - وإذا كانت الدعوى العمومية قد تحركت ثم توفي المتهم وكانت الدعوى مطروحة على جهة التحقيق الإبتدائي وجب على هذه الأخيرة إصدار أمر بإنقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم، أما إذا كانت الدعوى مطروحة على المحكمة للفصل فيها، وجب على المحكمة أن تحكم بإنقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم والاستمرار في نظر الدعوى المدنية إذا كانت قد رفعت إليها قبل وفاة المتهم، وإذا لم يكن المضرور من الجريمة قد رفع دعواه أمام المحكمة الجنائية فيجوز له رفع هذه الدعوى ضد الورثة بعد وفاة المتهم ولكن أمام المحكمة المدنية مع مراعاة مدة تقادم الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية.
ب- وفاة المتهم بعد صدور الحكم
- إذا كان الحكم غير نهائي أي لم تمض مواعيد الطعن فيه، وكان بالبراءة إمتنع على النيابة العامة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ذلك أن الطعن يعتبر إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى العمومية التي نقضت بوفاة المتهم، وإذا فصل في الطعن بأي شكل من الأشكال فإنه يعتبر كأن لم يكن.
- إذا مات المتهم بعد الحكم عليه بالإدانة وكان الحكم غير نهائي، فإنه مات بريئا لأن القاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، وطالما أن المتهم توفي قبل الطعن في الحكم أو قبل الفصل في الطعن، فإن الحكم لم يصبح بعد نهائيا.
- إذا حدثت الوفاة بعد إدانة المتهم وكان الحكم نهائيا، فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت بصدور حكم نهائي فيها، وبالتالي نكون في هذه الحالة أمام انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم عليه لأن صفة المتهم قد زالت على المحكوم عليه بمجرد أن أصبح الحكم نهائيا.
ويلاحظ أن سقوط الدعوى العمومية بوفاة المتهم لا يمنع المحكمة إذا عرضت عليها الدعوى وكانت هناك أشياء محجوزة بأن تحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة عند المتهم تعد صناعتها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاتها، ولو لم تكن الأشياء المحجوزة ملكا للمتهم المتوفي.
ولا تعتبر المصادرة في هذه الحالة عقوبة موجهة ضد المتهم المتوفي، ذلك أن الدعوى العمومية قد إنقضت بالنسبة إليه، نظرا لأن المبدأ هو شخصية العقوبة، المصادرة في هذه الحالة أمر أوجبه القانون بالنسبة للشئ ذاته باعتباره تدبير عيني أو إجراء من إجراءات الوقاية العينية أو المادية.