أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الجمعة 24.75 C

طريقة توزيع الاضحيه

طريقة توزيع الاضحيه

طريقة توزيع الاضحيه

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

طريقة توزيع الاضحيه، أجمع الفقهاء بأنه يستحبّ تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؛ فيكون ثُلثًا للأكل وثُلثًا للإهداء وثُلثًا للصدقة ولا يجوز بيع شيء منها.

تطرقت المذاهب الفقهية لكيفية توزيع وتقسيم الأُضحية شرعاً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

  1. القول الأول: وهو رأي الحنفيّة والحنابلة باستحباب تقسيم الأُضحية إلى ثلاثة أجزاء، ثلث للفقراء، وثلث للمضحي، وثلث للإهداء، وقال الحنفيّة إنّ الأفضل للمُضحي إن كان مُوسِراً أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.
  2. القول الثاني: قال الشافعيّة بأفضلية توزيع الأُضحية على الفقراء والمحتاجين، وأن يأكل منها المُضحّي القليل. 
  3. القول الثالث: قال المالكيّة بعدم وجود قسمةٍ مُعينة في توزيع الأُضحية، فللمُضحّي الحرية الكاملة في تقسيمها، وتوزيعها كما يشاء، فيأكل منها ما يشاء، ويتصدق بما يشاء، ويُهدي ما يشاء، ويوزّع الأضحية على الأقارب، وقد استدلّوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ).

حكم التصدق من الأضحية

تنوعت أقوال العلماء في حُكم التصدُّق من الأُضحية، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانَهما آتياً: 

القول الأوّل:

قال الشافعيّة، والحنابلة بوجوب التصدُّق من لحم الأُضحية؛ استدلالاً بقَوْل الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وبناءً على ذلك فإنّ الأضحية لا تُجزئ عَمّن لم يتصدّق بأيّ جزءٍ منها.

القول الثاني:

قال الحنفيّة، والمالكيّة باستحباب الصدقة من الأُضحية وعدم الوجوب، وأنّ الأمر بالتصدُّق والإطعام من الأُضحية لا يُفيد الوجوب والأمر اللازم؛ وقد استدلّوا على قَوْلهم بأنّ الله -تعالى- شرع الأُضحية؛ قُربةً إليه -سبحانه-، وشُكراً له، فهي ليست كفريضة الزكاة التي شُرعت لعدّة غاياتٍ، منها: التصدُّق على الفقراء والمحتاجين.

وبناءً على قول الحنفية فمَن ذَبَحَ أُضحيةً وأكلها كلّها، ولم يتصدّق منها بشيءٍ جاز له ذلك، وأجزأت عنه، كما أضاف الحنفية بأنّ إلزام المُضحّي بالصدقة لا يُمكن؛ إذ قد يكون في ذلك تضييقاً عليه، ولا يُحكَم به إلّا بدليلٍ قطعيٍّ لا يُعارَض بآخر.

 

اقرأ أيضا