أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الخميس 24.75 C

من يحاسب رئيس الجمهورية

من يحاسب رئيس الجمهورية

من يحاسب رئيس الجمهورية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

من يحاسب رئيس الجمهورية، في عام 1963، شهدت الجزائر ميلاد أول دستور تأسيسي للبلاد، بعد عام واحد من الاستقلال، لكن الرئيس هواري بومدين الذي قاد انقلاباً عسكرياً على الرئيس أحمد بن بلة في يونيو/ حزيران 1965 أعلن تعطيل العمل بالدستور حتى صياغة دستور جديد عام 1976. وبعد انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول عام 1988، وتصاعد المطالب الديمقراطية، اضطرت السلطة إلى إقرار دستور جديد يُنهي حكم الحزب الواحد ويفتح باب التعددية السياسية، وذلك حتى عام 1996. وفي عزّ الأزمة الأمنية طرح الرئيس الأسبق ليامين زروال دستوراً جديداً، كانت أبرز مادة فيه تحديد العهدات الرئاسية باثنتين، وهي المادة التي تلاعب بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بإلغائها عام 2008، ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسة ثالثة في انتخابات 2009، قبل أن يعيد تثبيتها مجدداً في تعديلات عام 2016، من دون تجاهل تعديل مادة تخص إدراج اللغة الأمازيغية لغة وطنية عام 2005، ورسمية في عام 2016. لكن بوتفليقة لم يطرح خلال فترة حكمه لعقدين أي مراجعة عميقة وشاملة للدستور، كما لم تعرض التعديلات على استفتاء شعبي.

تمنح المسودة النهائية للدستور الجديد في الجزائر الرئيس اختصاصات في السلطة التنفيذية

في مجمل الدساتير السابقة كان النقاش الجوهري والأساسي مرتبطاً بصلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل صلاحيات باقي مؤسسات الدولة. وإذا كان دستور عام 1996 الذي أدخل عليه بوتفليقة سلسلة تنقيحات أتاحت له الهيمنة على السلطة ومركزة القرار وجميع السلطات بيده، وصلاحية التدخل في الشأن القضائي والتشريعي والتنفيذي وغيرها، فإنّ العنوان الأبرز الذي اتخذته السلطة الجديدة والرئيس عبد المجيد تبون للتسويق السياسي لدستور 2020 المطروح للاستفتاء، هو "الحدّ من تغوّل السلطة التنفيذية لصيانة البلاد من الانحراف إلى الحكم الفردي مجدداً، وفصل السلطات والموازنة بين المؤسسات". لكنّ فحصاً شاملاً لمجموع مواد المسودة الدستورية يكشف استمرار تضخّم صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمتعه باختصاصات حصرية وبتوصيف وظيفي في مختلف السلطات والمؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

ويظهر الاطلاع على مواد مسودة الدستور المكوّنة من 225 مادة أنّ رئيس الجمهورية وإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المتعارف عليها دستورياً بأنها تعود له، بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتمتع بصلاحية إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، وحالة الضرورة المُلِّحة بإعلان الحرب، ويترأس المجلس الأعلى للأمن، ويحدد السياسة الخارجية للجزائر ويوجّهها، ويوقّع معاهدات الهدنة والسلام، ولديه صلاحية إرسال وحدات من الجيش للخارج بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، فإنّ الدستور يبقي لرئيس الجمهورية منصب وزير الدفاع، ليصبح بذلك عضواً في الحكومة. كذلك يحوز صلاحية التعيين في القطاعات والوظائف العسكرية، وتعيين مسؤولي الأجهزة الأمنية.

وتمنح المسودة النهائية للدستور الجديد في الجزائر الرئيس اختصاصات في السلطة التنفيذية. وبحسب المادة 91، فإنّ الرئيس "يتولّى السلطة التنظيمية"، إذ يتولّى تعيين الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، بحسب الحالة التي تنتهي إليها الانتخابات النيابية، وتعيين أعضاء حكومته، وهو من ينهي مهامهم، وله الحقّ في تعيين الأمين العام للحكومة ومحافظ بنك الجزائر، والأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط، كسلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الاتصالات وغيرها، وكذلك تعيين سفراء الجمهورية وإنهاء مهامهم. كذلك يحوز صلاحية تعيين الولاة وعمداء الكليَّات في الجامعات الجزائرية بمرسوم رئاسي، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان. كذلك يعيّن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الـ15.

وتشرح المادة 103 من مسودة الدستور مسألة الفرق بين الوزير الأول ورئيس الحكومة، إذ تنصّ على أن يقود الحكومة "وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقود الحكومة رئيس الحكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية"، على أن يتولى الوزير الأول، بموجب المادة 105 من المسودة، تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، فيما يترك لرئيس الحكومة بموجب المادة 110 إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.

المسودة الدستورية أبقت على رئيس الجمهورية كرأس السلطة القضائية والقاضي الأول في البلاد

وعلى الرغم من المطالبات المتصاعدة منذ سنوات للقضاة والنقابات المهنية والقوى السياسية بضرورة إجراء فصل كامل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فإن المسودة الدستورية أبقت على رئيس الجمهورية كرأس السلطة القضائية والقاضي الأول في البلاد، وله حق إصدار قرارات العفو الرئاسي، إذ يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعيّن رئيس المحكمة العليا الذي ينوب عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلاً من وزير العدل في الدستور الحالي. كذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس المحاسبة ورئيس المحكمة الدستورية وأربعة من أعضائها من أصل 12 عضواً.

وتبدي نقابة القضاة التي يرأسها القاضي مبروك يسعد استياءً من هذه الخيارات التي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مواقف مناوئة لها، ولا سيما في ما يتعلّق بعدم إدراج ممثلين عن النقابة في المجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها الممثل المهني الوحيد للقضاة، وكانت قد طالبت بذلك في مقترحاتها التي قدمتها بشأن المسودة.

من بين أكثر المواد المقترحة في المسودة التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة هي المتعلقة بحيازة رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها لفترة ست سنوات. ويطرح تدخل الرئيس في هذا المجال إشكالية الاستقلالية الفعلية للسلطة التي تدير العملية الانتخابية، والتي يفترض أن تكون بعيدة عن أي تدخل من السلطة التنفيذية.

وفي سياق آخر، تبقي المسودة الدستورية لرئيس الجمهورية صلاحية حلّ البرلمان، وحق إصدار مراسيم وقوانين وتشريعات بالأوامر الرئاسية في ظروف مستعجلة خلال عطلة البرلمان، وهي الصلاحية نفسها التي كان يتمتع بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع إضافة بند يلزم الرئيس بإحالة هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها في الدورة الموالية.

المفارقة السياسية الأبرز في حصيلة هذه الصلاحيات والاختصاصات المنوطة برئيس الجمهورية في المسودة الدستورية الجديدة تتعلّق بخلوها من أي إشارة إلى مساءلة الرئيس عن أي أخطاء وخيارات أو أعمال مخالفة للدستور. كما أنها لا تتيح للبرلمان كسلطة تشريعية منتخبة حقّ مساءلة الرئيس أو توجيه لائحة لوم إليه، وكذلك في ما يعرف بـ"محكمة الدولة" المخول لها محاكمة الرئيس ورئيس الحكومة عن تهمة الخيانة العظمى، إذ لا ينصّ الدستور على فترة ملزمة للرئيس لتعيين المحكمة، وهو الإشكال نفسه الذي واجه إمكانية محاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كون المحكمة لم يتم تشكيلها أبداً.

تخلو المسودة من أي إشارة إلى مساءلة الرئيس عن أي أخطاء وخيارات أو أعمال مخالفة للدستور

ويعتقد بعض المراقبين أنّ الاستعجال في صياغة المسودة والطريقة التي تمت بها هي التي أفرزت هذا النص الدستوري المشوش. وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، أحمد بطاطاش، إنّ "المسودة تطرح إشكالات سياسية جدية عما إذا كانت هناك نية فعلية لإقامة توازن بين السلطات، والحدّ من هيمنة مؤسسة الرئاسة على الصلاحيات في غياب مبدأ المحاسبة". وأضاف في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "هناك تضخماً في صلاحيات رئيس الجمهورية، والذي لا تمارس عليه أي رقابة سياسية مقارنةً بالسلطات الواسعة التي يتمتع بها، ووزير العدل (بلقاسم زغماتي) أكّد ذلك بنفسه عندما قدّم المسودة في البرلمان قبل أيام. فالبرلمان نفسه لا يحق له أن يراقب أعمال الرئيس، بخلاف دستور عام 1963 الذي يعدّ الوحيد الذي سمح بإخضاع أعمال الرئيس لرقابة البرلمان مع إمكانية سحب الثقة منه".

ويعيد هذا الوضع طرح مخاوف سياسية من توجه السلطة والرئيس عبد المجيد تبون نحو تجديد مرحلة أخرى من الحكم الانفرادي بصورة لينة على صعيد الممارسة، تأخذ بعين الاعتبار حراك الشارع، فيما تبدي بعض القوى السياسية محاذير من ذلك. وفي هذا الإطار، قال القيادي في حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، نصر الدين حمدادوش، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الدستور الجديد يضع الرئيس فوق الأمة وفوق الدستور وفوق القانون وفوق كلّ مؤسسات الدولة، ولا توجد أيّ مؤسسة يمكنها أن تمارس دور الرقابة عليه. فهو يتمتع بكل الصلاحيات، ويسيطر على كل المؤسسات، وبيده كل السلطات، ومع ذلك لا يتحمل أي مسؤولية سياسية أو قضائية. ومع ذلك أيضاً تزعم السلطة أنه تمّ تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنها بصدد القضاء على الحكم الفردي، وأنها مع القطيعة مع النظام السابق، ومع تحقيق مطالب الحراك الشعبي، ومع الوفاء بوعد التغيير الشامل والجذري والحقيقي".

دور رئيس الجمهورية وإنتخابه وصلاحياته في الدستور

أولاً : دور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)
 

ثانياً : إنتخاب رئيس الجمهورية

قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).

ويعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر(مادة 75).

ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح (مادة 49).

وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور(مادة 50).

ثالثاً : صلاحيات رئيس الجمهورية

لرئيس الجمهورية صلاحيات يمارسها تجاه كلّ من السلطة التشريعية (1) والسلطة التنفيذية (2).

1 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية:

  • لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية (مادة 33).
  • لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً (مادة 59).
  • لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ (مادة 55).
  • يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها (مادة 51).
  • لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (مادة 57).
  • لرئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين (مادة 19).
  • لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء (مادة 58).
  • لرئيس الجمهورية إقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب (مادة 76).
  • يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى (مادة 79).
  • إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح إعتمادات استثنائية. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك (مادة 85).
  • إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من إعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به (مادة 86).


2 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية:

  • يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً (مادة 53 / 2 و 3 ).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (مادة 53/4).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة (مادة 53/4 ومادة 69/2).
  • يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة (مادة 53/5).
  • يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت (مادة 53/1) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (مادة 64/6) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال (مادة 53/11).
  • يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).
  • لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).
  • يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).
  • يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل إعتمادهم (مادة 53/7). ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب (مادة 52).
  • يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم (مادة 53/8).
  • يمنح العفو الخاص بمرسوم (مادة 53/9).

اقرأ أيضا