أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 24.75 C

أفضل الأضاحي الإبل ثم الغنم ثم البقر ثم سبع بدنه ثم سبع بقرة

أفضل الأضاحي الإبل ثم الغنم ثم البقر ثم سبع بدنه ثم سبع بقرة

أفضل الأضاحي الإبل ثم الغنم ثم البقر ثم سبع بدنه ثم سبع بقرة

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

أفضل الأضاحي الإبل ثم الغنم ثم البقر ثم سبع بدنه ثم سبع بقرة، الأُضْحِيَّةُ (بتشديد الياء) هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهيه الشافعية والحنابلة والمالكية ما عدا الحنفية فهم يرون بأنها واجبة وقال بوجوبها ابن تيمية وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ويرى الشيعة بأنها مستحبة استحباب مؤكد. ومن الأحاديث التي دلت على مشروعية الأضحية حديث أنس بن مالك قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما.» وحديث عبد الله بن عمر قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي.». للأضحية شروط معينة يجب أن تتحقق فيها أولها أن تكون بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، وسن معين لها وغير هذا فتكون الأضحية غير مجزئة، ويشترط أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد، والنية، ويشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض لحمها وهو نِيء.

أصل التسمية

الأضحية هي ما يذبحه المسلم من الحيوانات في أيام عيد الأضحى وهي من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمين. وقيل في سبب تسميتها نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.

  • وتعرّف الأضحية في اللغة: «اسمٌ لما يضحَّى بها، أو لما يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها الأضاحي.»
  • وتعرّف شرعا أو في الفقه: «هو ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله تعالى في وقت مخصوص، أو هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى حتى آخر أيام التشريق تقربًا إلى الله».

شروط الأضحية

للأضحية عدة شروط يجب أن تتحقق فيها وهي:

  • أول الشروط المتفق عليها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام؛ والأنعام هي: الإبل والبقر والغنم، يستدل على ذلك ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٣٤﴾ [الحج:34] قال ابن كثير: «﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:28] يَعْنِي الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم».
  • يشترط السِّن في الأضحية، فالإبل ما بلغ عمرها خمس سنين، والبقر يكون عمرها سنتين، والضأن يجزئ فيها الجذع وهو ما له ستة أشهر، والمعز ما بلغ سنة ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عازب: «قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ قَالَ: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ" ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ"»، ولا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».
  • ويشترط سلاماتها وأن تكون خالية من العيوب، والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن الرسول وورد أنها لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة مع الأجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه، وإن كان لا يوجد في الأضحية فهو أفضل. والأربعة عيوب التي لا تجزئ هي العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء والحديث عن البراء بن عازب قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.» والعيوب الأخرى لدى المذاهب إضافة إلى العيوب الأربعة في الحديث هي:

عند الحنفية

  • مقطوعة الأذن
  • مقطوعة الذنب
  • مقطوعة الإلية (الذيل)
  • الهتماء: هي التي ليس لها أسنان
  • الجلاَّلة: وهي التي تأكل البعر

عند المالكية

  • مكسورة القرن المدمي: باعتباره مرض
  • مقطوعة الذنب
  • مشقوقة الأذن، إذا كان الشق أكثر من الثلث
  • الصكاء: هي عديمة الأذنين

عند الشافعية

  • الجرباء
  • التولاء: وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى
  • فقد أكثر الأسنان، فإن ذهب بعضها لا يضر
  • مقطوعة الأذن
  • مقطوعة الذنب
  • المكاء: عديمة الأذنين
  • الحامل، وفيها خلافٌ في المذهب

عند الحنابلة

  • مقطوعة الإلية (الذيل)
  • العضباء: هي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها
  • الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها (أسنانها) من أصلها
  • العمياء
  • المبشومة
  • المتولدة
  • الزمنى: العاجزة عن المشي لسبب ما
  • مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين
  • المصابة بما يميتها

وأن تكون الأضحية ملكاً للمضحي، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا. ويشترط الشافعية النية وقيل جميع المذاهب الأربعة، ويشترط الشافعية والحنابلة بالتصدق ببعض لحمها النيء استدلالاً بالآية ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج:36]. وفي رأي الشيعة يقول علي السيستاني: «يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ومن الضأن الا ما أكمل الشهر السابع.» ويقول: «لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون مما ربّاه.»

 أفضل الأضاحي الإبل ثم الغنم ثم البقر ثم سبع بدنه ثم سبع بقرة

هذا القول يرجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر في بعض الأحاديث أنه قال: "أفضل الأضاحي الإبل، ثم الغنم، ثم البقر، ثم سبع بدنه، ثم سبع بقرة". ويعني هذا القول أن الإبل هي الأفضل بين جميع أنواع الأضاحي، ثم الغنم والبقر، وبعدها يأتي الأضحية التي تتكون من سبع بدنات (الماعز أو الغنم)، ثم الأضحية التي تتكون من سبع بقرات.

ويجب التنويه أن هذا القول لا يعني بالضرورة أنه يجب على المسلمين تقديم الأضحية من الإبل، بل يجوز تقديم الأضحية من أي نوع من الأنواع المشروعة، وذلك وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل فرد. ويجب الالتزام بالشروط الشرعية في تحديد الحيوان المقدم كأضحية، وهي أن يكون صحيحاً وبالغاً وخالياً من العيوب المبطنة والظاهرة.

 

 

اقرأ أيضا