أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

اعفاء الذهب من الجمارك

اعفاء الذهب من الجمارك

اعفاء الذهب من الجمارك

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

اعفاء الذهب من الجمارك، حددت الحكومة المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة المقرر إعفاؤها من الجمارك بينما استثنت كل من اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة،

اعفاء الذهب من الجمارك

ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه موجه من رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق عباس إلى الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومؤرخ بتاريخ أمس 11 مايو 2023.

نص الخطاب على: أنه إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 المتضمن إعفاء الواردات بالمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لمدة ستة أشهر، وهي:

  • الذهب بأشكال نصف مشغولة 
  •  الذهب المعد للتداول النقدي
  •  الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركي رقم 7113.19.

واستثنى الخطاب أن الإعفاء لا يشمل أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وأضاف الخطاب: طبقا لنص المادة (10 / 9 ) من القانون تكون القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية الأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية).

ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك، مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل (المصنعية) مع الإحاطة أن الذهب الخام معفى من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لنص البند رقم 21 من قائمةة السالع والخدمات المعفاة.

ضوابط إعفاء الذهب الوارد من الخارج

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية توضيحات للرسوم المفروضة على استيراد الذهب، خاصة بعد صدور قرار رئاسة الوزراء بإعفاء الذهب صحبة المصريين العائدين من الخارج.

أوضحت الضرائب في مستند، أنه مع الإحاطة بأن الذهب الخام معفي من الضريبة على القيمة المضافة وفقا لنص البند رقم (21) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون سالف الذكر.

وبحسب المستند فإنه وفقا للبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة،

وحساب متوسطات قيمة التشغيل المصنعية على المشغولات المحلية فقد سبق مخاطبة سيادتكم بكتاب المصلحة رقم (2846) بتاريخ 2022/6/1 (مرفق صورة)، بأن يكون الحد الأدني لقيمة المصنعية للمشغولات الذهبية المستوردة هي قيمة المصنعية للمشغولات المحلية الواردة بالبروتوكول سالف الذكر، حفاظا على إستبداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وحماية للصناعة المحلية، مع مراعاة أن تزاد متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) بواقع (10%) سنويا وذلك في ضوء البروتوكول سالف الذكر.

وتابع المستند: أنه وفقا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر في تطبيق البند من المادة من القانون، يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها.

وعليه يتم تحصيل الضريبة على الواردات المشار إليها والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بعاليه المعفاة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المستوردة بمعرفة مصلحة الجمارك في مرحلة الإفراج الجمركي، ويكون وعاء الضريبة هو القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها وذلك وفقا لحكم المادة (5/11) سالفة الذكر.

اقرأ أيضا