هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر موقعها الإلكتروني، وكان نصه «هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟».
وأجابت الدار عن سؤال هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟، حيث أكدت أن من نوى التضحية يوم العيد له الحق أن يحلق شعره ويقص أظافره طالما أنه لم يحرم.
هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟
واستدلت الإفتاء بحديثها قائلة: «ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ «أخرجه النسائي في السنن الكبرى»، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.
وحول التساؤل عن هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟ فقد أوضحت أنه الإمام النووي قال في (المجموع): «ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي.
واستدلت الإفتاء بما رُوي عن أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الحجة فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، وعليه: فيجوز لك شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية».