كيفية توزيع لحم العيد؟
يتساءل عدد كبير من المسلمين عن طريقة توزيع لحم الأضحية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب للمضحى أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.
وأضافت أن التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا».
ولفتت إلى أنه يستحب للمضحى أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها واستثنى الشافعية إن كان المضحى أنثى أو أعمى، فالأفضل في حقهما التوكيل ويستحب للمضحى أيضا التسمية عند الذبح خروجا من خلاف من أوجبه فيقول: بسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين؛ ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيره من وظائف العيد وأيام التشريق، ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارا للرغبة في القربة، ويستحب له أن يسمن الأضحية أو يشترى السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين».
وأشارت الإفتاء إلى أنه يكره للمضحى التضحية في الليل لغير حاجة، ويكره التصرف في الأضحية بما يعود عليها بضرر في لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح.
وذكرت أنه يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرني ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».
وقالت إنه يجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية، الجزار وغيره، للحديث المرفوع: «يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها»، وإن كان به ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، وإن كان الذابح الوكيل كتابيا صح عند الجمهور مع الكراهة، والأفضل أن يذبح بنفسه.