أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

السبت 20.24 C

نفقه الحيوان على

نفقه الحيوان على

نفقه الحيوان على

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

أهلا وسهلا ببريق تواجدكم الماسي طلابنا الأحباب وكل الترحيب والتحية تعبر عن مدى فرحنا وسرورنا بانضمامك لنا ها هي أيدينا نمدها بالترحيب آملين أن تسعد بصحبتنا ونتمنى لكم ان تجدو ما تبحثون عنه في موقع اون تايم نيوز والذي يعرض افضل الاجابات ومساعدتك عبر تبسيط تعليمك.

ويسعدنا اليوم تقديم أفضل الاجابات والشروح المتعلقة بكافة المناهج والمراحل الدراسية. فأنتم عنوان ورمز المستقبل عليكم بدعم أنفسكم اجتهدوا واعملو بثقة لكي تحققو أحلامكم وأثبتوا لأنفسكم فقط أنكم الأفضل والأقوى على تجاوز كل الصعوبات لتحقيق أهدافكم ومستقبلكم المشرق.

79 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) [(15)] وروى مثله أبو هريرة. رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى) [(16)] من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله - وأن لنا في البهائم لأجر - فقال (في كل كبد رطبة أجر) [(17)] رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وروى أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال (اتقوا الله في هذه البهائم العجماء فاركبوها صالحة وكلوا لحمها صالحة).
80 - قال الشوكاني استدل بالحديث الأول على تحريم حبس الهرة وما شابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب لأن ذلك من تعذيب خلق الله وقد نهى عنه الشارع، واستدل به أيضًا على أن نفقة الحيوان واجبة له على مالكه وذلك لأن مالك الحيوان حابس له في ملكه ومانع له من السعي على رزقه فما دام كذلك وجب عليه الإنفاق عليه فإن سيبه سقط الوجوب عنه لكن لا يبرأ بالتسييب إلا إذا كان في مكان يتمكن فيه الحيوان من تناول ما يقوم بكفايته.
وهل يجب عليه ذلك ديانة فقط أو هو واجب عليه ديانة وقضاء ؟ بمعنى أن القاضي يجبر المالك على الإنفاق إذا أبى أن ينفق، قال بالأول أبو حنيفة - رحمه الله - وهو ظاهر مذهبه ووجهه إن الحيوان ليس له حق ولا خصومة ولا ينصب عنه وكيل بخلاف الرقيق من بني آدم فإن له المطالبة بحقه قضاءً لكونه إنسانًا ذا حق، ووافق أبا حنيفة في ذلك ابن رشد من المالكية فقال يؤمر المالك بالنفقة من غير قضاء [(18)]، وقال بالثاني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا إن الحيوان مخلوق ذو روح محترم فيجب حفظه كالآدمي (انظر نيل الأوطار)، وهو رواية عن أبي يوسف ورجحه الطحاوي والكمال بن الهمام وقال: إن الحق ما عليه الجماعة أي الأئمة الثلاثة لأن غاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حسبة فيجبره القاضي على عمل الواجب ولا بدع فيه، وأقره في البحر والنهر والمنح (انظر رد المحتار) غير أن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين وامتنع أحدهما من الإنفاق عليها أجبره القاضي منعًا للضرر عن شريكه فيقول للآبي إما أن تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها رعاية لحق شريكك، وهذا باتفاق.


ومثل الدابة في ذلك الملك المشترك إذا احتاج إلى العمارة ولم تمكن قسمته.
81 - وهاك خلاصة ما ذكر في كتب المذاهب الأربعة وغيرها من الإنفاق على الحيوان والإحسان إليه في المعاملة، والتفاوت بينها في ذلك يسير:
إذا تمرد مالك الحيوان عن الاتفاق عليه أو بيعه أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه أجبره القاضي على أحد هذه الأمور الثلاثة كما يجبر مالك العبد، بجامع أن كلاً منهما مملوك وذو كبد رطبة ومشغول بمصالح المالك ومحبوس عن مصالح نفسه، ومثل البيع إخراجه عن ملكه بصدقة ونحوها أو إجارته ليعلفه من أجرته، ثم إن كان الحيوان مما يؤكل لحمه زيد على الثلاثة المتقدمة الأمر بذبحه، وبالجملة لا يجوز أن يحبسه جائعًا عطشان ولا يقوم بكفايته، فإن هذا ممنوع حتمًا لما فيه من تعذيب خلق الله.
وقد جاء في بعض كتب المالكية أنه إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر على الانصراف أهـ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل للإنسان أن يحمل دابته ما فيه مشقة عليها بل يرفق بها في ذلك، وقالوا أيضًا أنه يحرم أن يحلب من لبن بهيمته ما يضر بولدها وإنما له أن يأخذ ما زاد على كفايته فقط، وإذا طالت أظفار الحالب وكان ذلك يؤذي البهيمة في ضرعها فلا يجوز له حلبها ما لم يقص ما يؤذيها من أظافره، ويحرم ترك حلب إن كان ذلك يضرها فإن لم يكن ترك الحلب يضرها كره ذلك لما فيه من إضاعة المال، ويستحب ألا يستقصي الحالب في الحلب بل يدع في الضرع شيئًا، ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه لما فيه من تعذيب الحيوان، وعلى مالك النحل أن يبقى للنحل من العسل في الكوارة قدر حاجتها، وعلى مالك دود القز تحصيل ورق الدود لدوده أو تخلية الدود لأكله - إن وجد - لئلا يهلك بدون فائدة، وبالجملة لا يحل حبس شيء من الحيوان حتى يهلك جوعًا أو عطشًا لأنه تعذيب ولو كان الحيوان غير معصوم الدم كما إذا كان مؤذيًا وذلك للحديث الصحيح (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) فيقتل ذلك الحيوان المؤذي كالأفاعي ونحوها ولا يعذبه.
وقال في الفروع: وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة وقال لا يعجبني أن يخصي شيء: ويحرم ضرب الدابة في وجهها ووسمها فيه إلا لمداواة أو غرض صحيح على شرط أن يكون الوسم في غير الوجه ولا يضر الدابة أهـ.
فانظر - رحمك الله - هل أتت جمعيات الرفق بالحيوان بأحسن من هذا ؟

نفقة الأشياء الأخرى

82 - نفقة الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة واجبة على كل من الشريكين فإذا امتنع أحدهما أجبره القاضي إحياء لحق شريكه على ما قدمنا وأما الملك غير المشترك فإن كان وقفًا أو لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه وجب على الولي عمارته لأنه يجب عليه فعل الأصلح، وكذا يجب على ولي المال حفظ ثمر هؤلاء وزرعهم وتعهده بالسقي وغيره مما هو في حاجة إليه، فإن لم يكن وقفًا ولا ملكًا لواحد من هؤلاء فقد قالوا لا تجب عمارته ولا إصلاحه لا فرق في ذلك بين العقار من الدور والأرضين والبساتين والمنقول على اختلاف أنواعه وذلك لأنه لا يترتب على عدم الإنفاق عليه تعذيبه لأنه ليس ذا روح فلا حرمة في نفسه، لكن يكره تركه بلا تعهد ولا إصلاح لما في ذلك من إضاعة المال، وإضاعة المال حرام، وقد صرح في شرح الروض بأن إضاعة المال إنما تحرم إذا كان ذلك بفعل إيجابي كإلقاء المتاع في البحر من غير مسوغ لذلك أما إذا كان بعمل سلبي كترك عمارة الدور وسقي الأشجار فليس هذا بحرام لأن العمل قد يشق على المالك ولا يستطيعه. أهـ، وقال العدوي في حاشيته على الخرشي ما نصه: من كان له شجر يضيع بترك القيام عليه بحقه فإنه يؤمر بالقيام عليه فإن لم يفعل أثم بتضييع المال للنهي عن إضاعته ولم نسمع أنه يؤمر ببيع ذلك أهـ، وقال في الفروع وحكاه عنه في شرح المنتهي: وتستحب النفقة على غير الحيوان ذكره في الواضح وهو ظاهر كلام غيره من أصحابنا ويتوجه الوجوب لأنه متى لم ينفق عليه هلك وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال أهـ أقول ولم أرَ مثل هذا القول لغير صاحب الفروع وهو وجيه.

تتمة

من موجبات النفقة أيضًا على ما نص عليه الزيدية في كتبهم سد رمق المضطر والضيافة وسأذكر هنا تتميمًا للفائدة خلاصة ما قالوه في ذلك مع زيادة ما يقتضيه المقام من كلام غيرهم.

سد الرمق

83 - يجب سد رمق من يخشى عليه التلف من بني آدم وهو محترم الدم سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم لكن يشترط ألا يجد المضطر من يقرضه أو يشتري ماله ولو بدون قيمته فإن وجد شيئًا من ذلك لم يجب على غيره سد رمقه لأنه ليس مضطرًا في هذه الحالة، ويشترط أيضًا ألا يخشى صاحب المال التلف أو الضرر على نفسه في الحال إذا أنفق ما عنده على المضطر أما إذا كان لا يخشى على نفسه في الحال تلفًا أو ضررًا وإنما يخشى ذلك في المستقبل لو أنفق ما عنده الآن فإن الواجب لا يسقط عنه بهذه الخشية بل يلزمه سد الرمق للمحترم، ويتكل في المستقبل على الله.
ويجوز للمضطر أن يأخذ من مال غيره حيث لا يخشى على مالكه الضرر، وللمضطر أن يقاتله إذا منعه فإذا قتل المالك فلا شيء عليه وإن قتله المالك قتل به.
وجميع أنواع الحيوان التي لا تؤكل ولا يجوز قتلها (كالحيوانات المؤذية) كالإنسان محترم الدم في وجوب سد رمقها فإن كانت مما يؤكل فإما سد رمقها وإما تذكيتها.
أقول: روى أبو يوسف في كتاب الخراج إن قومًا وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليها فقالوا إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من العطش فدلوا على البئر واعطوا دلوًا نستقي به فلم يفعلوا، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: فهلا وضعتم فيهم السلاح ؟
ومن هنا أخذ الفقهاء أنه لو منع أحد إنسانًا الماء وكان الممنوع يخاف على نفسه ودابته العطش ولم يجد ماء بقربه ينقع به غلته كان له أن يقاتل المانع بالسلاح لأنه قصد إتلافه بمنعه حقه إذ الماء في البئر مباح غير مملوك لأحد لعدم إحرازه، أما إذا كان محرزًا في الأواني فإنه يقاتله بغير السلاح لأنه مملوك بالإحراز، غير أن بالآخر حاجة شديدة إليه والمفروض أن دفع هذه الحاجة بشر به من الماء لا يضر محرزه كما إذا منعه الطعام عند المخمصة وكان فيه فضل عن حاجة المانع فإن لم يكن في الماء والطعام فضل عن حاجة مالكه فهو مخير بين قسمة الماء والطعام بينه وبين طالبه وبين إيثار نفسه عليه تقديمًا لحياته على حياة غيره [(19)]، وهذا حق له، ويجب على الآخذ به ضمان ما يأخذه من المال والطعام لأن حل الأخذ للإضرار لا ينافي الضمان.
84 - وقال في معين الحكام إذا نزلت برجل مخمصة ووجد مع رجل طعامًا فامتنع من إطعامه ومن مساومته كان له أن يقاتله فإن مات الجائع وجب القصاص عند من يراه وإن أخذ الجائع قهرًا فعليه قيمته أهـ.


وقد حكى ابن القيم - رحمه الله - في الطرق الحكمية الخلاف فيهما إذا بذل صاحب المال ماله للمضطر فيبذله بالثمن أو مجانًا ؟ قال والصحيح بذله مجانًا لوجوب إحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج أهـ.
وقد أسقط عمر - رضي الله عنه - الحد عن السارق في عام المجاعة وأخذ بذلك الإمامان أحمد والأوزاعي فقيه الشام وقال ابن القيم إن هذا هو محض القياس ومقتضى قواعد الشرع فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه أهـ.

الضيافة

85 - قال في المنتزع المختار وحواشيه ما خلاصته: الضيافة واجبة على من نزل به ضيف وإنما تجب على من كان من أهل الوبر وهم البدو وذلك للخبر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (الضيافة على أهل الوبر [(20)]، وليست على أهل المدر) لكن ذهب أكثر أهل البيت وجمهور الفقهاء إلى أن الحديث منسوخ، لكن الظاهر عدم النسخ ومن ادعاه فعليه الدليل أهـ.
وقال في الروضة الندية وشرحها: يجب على من وجد ما يقرى به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه، وذلك لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى ؟ قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أهـ وفيهما من حديث ابن شريح الخزاعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته يا رسول الله ؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه أي يضيق صدره، وأخرج أحمد وأبو داود من حديث المقدام أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه) أهـ وإسناده صحيح.
86 - وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة واستدلوا بقوله (فليكرم ضيفه جائزته) قالوا والجائزة هي العطية والصلة وأصلها الندب، ولا يخفي أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب وأدلة الباب مقتضية ذلك لأن التغريم لا يكون لإخلال بأمر مندوب، وكذا قوله (واجبة) فإنه نص في محل النزاع وكذلك قوله (فما كان وراء ذلك فهو صدقة) وتمامه فيه.
والحمد لله أولاً وآخرًا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حاشية

وبعد فإن من بين الدراسات العليا في جامعات أوروبا نوعين من الدراسة اتسعت بينهما دوائر القوانين على اختلاف أنواعها وظلت تنتقل بهما من حالة إلى خير منها وهما دراسة القانون المقارن ودراسة القانون بتوسع وتعمق بأن يعمد إلى مسألة من مسائله الهامة من الناحية العملية أو الناحية النظرية ويعني بها في الدراسة العناية التامة من جميع جهاتها ثم يسلك هذا المسلك في غيرها وهلم جرا، وبذلك أصبحت قوانين أوربا في تمحيص مستمر وتهذيب وتنقيح، وإني قد شغفت كل الشغف بأن يكون هذا النوع من الدراسة النافعة متبعًا عندنا في الشريعة الإسلامية للمرة الأخيرة لدراستها لذلك كتبت هذه البحوث الثلاثة في مقارنة مذاهب أئمة الشريعة بعضها ببعض في أحكام النفقات لتكون نموذجًا لدراسة المقارنات المذهبية مع الاستطراد الذي يقتضيه المقام من مقارنات ومقابلات للقوانين الوضعية، كما وضعت من قبل في السنة الماضية كتابي (طرق القضاء) ليكون نموذجًا لدراسة الشريعة بتعمق وتوسع، وإني أقول ولا ارتاب في شيء مما أقول إن دراسة الفقه لا تكون مثمرة ومفيدة لطلاب قسم التخصص في الشريعة الإسلامية من حاملي شهادة العالمية في المعاهد الدينية وكذا لطلاب قسم الدكتوراة في كلية الحقوق إلا إذا اتبعت معهم هاتان الطريقتان وكررت كل واحدة منهما على حسب ما يتسع له الزمن فيما يناسب من الموضوعات المختلفة فبذلك وحده تتربى فيهم ملكة الفقه في الشريعة الإسلامية تربية سليمة يرجى أن يظهر أثرها النافع في وضع قوانين شرعية تكون غضة نضرة محكمة الوضع وعلى اتصال دائم بالحياة العملية ليعمل بها في محاكم البلاد الإسلامية.

الإجابة الصحيحة هي:

مالكه

اقرأ أيضا