من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، أباح الله -تعالى- البيع والشِّراء، قال الله -تعالى-: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وأجمع علماء الأمَّة الإسلاميَّة على جواز البيع والشِّراء، وذلك لحكمٍ متعدِّدَةٍ؛ فالسِّلع والعروض التِّجارية موزعةٌ بين النَّاس؛ فقد يحتاج الإنسان إلى ما عند صاحبه من سلعةٍ أو غرضٍ؛ فيقومان بعملية البيع والشِّراء لتتحقَّق منفعة الطرفين، فلا يمكن الوصول إلى تبادل المنافع إلَّا عن طريق البيع والشِّراء، ومن خلال البيع والشِّراء تُقضى الحاجات، ويصل كلَّ إنسانٍ إلى غايته ومراده، من أجل ذلك أحلَّ الله -تعالى- البيع والشِّراء؛ لتعمَّ المنفعة على النَّاس أجمعين.
أركان البيع والشراء البيع والشِّراء عقدٌ بين طرفين ويجب توفُّر عدَّة أركانٍ في عقد البيع والشِّراء حتى يكون صحيحاً ومقبولاً، وذهب جمهور الفقهاء أنّ أركان عقد البيع والشراء ثلاثة، نذكرها فيما يأتي:
الصيغة؛ وتشتمل على الإيجاب والقبول وكلُّ لفظٍ صريحٍ يدلُّ على الرِّضا؛ وهذا الرُّكن هو الرُّكن الوحيد للبيع والشراء عند الحنفيَّة وما عدا ذلك يعتبرونه من مستلزمات البيع والشِّراء، فالإيجاب عند الحنفيَّة هو ما يصدر أوَّلاً من أحد المتعاقدين، والقبول عندهم هو ما يصدر ثانياً من أحد المتعاقدين.
أمَّا جمهور العلماء فقالوا بأنَّ الإيجاب هو ما يصدر عن الشَّخص الذي يملك التَّمليك، والقبول هو ما يصدر عن الشَّخص الذي سيصبح له الملك، فمثلاً لو قال البائع أحد هذه الألفاظ: بعتك، أعطيتك، ملَّكتك، وردَّ عليه المشتري بأحد هذه الألفاظ: قبلت، اشتريت، تملَّكت، ابتعت؛ فعقدهما صحيحٌ من حيث الصِّيغة، ويصحُّ البيع والشِّراء بالصِّيغة الفعليَّة أيضاً عند جمهور العلماء؛ أي بالتَّعاطي من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين، كأن يأخذ المشتري غرضه ثمَّ يدفع للبائع ثمنه فيأخذ البائع الثَّمن، فبهذا الفعل يتحقَّق الرِّضا فتصحُّ الصِّيغة، أمَّا الشَّافعيَّة فقالوا بعدم جواز بيع التَّعاطي وأنَّه لابدَّ من الألفاظ الصَّريحة الدَّالة عقد البيع والشِّراء.
شرع الله -تعالى- البيع والشِّراء بين المسلمين، وجعل له شروطاً لابدَّ من توفرها حتى يكون عقد البيع والشِّراء صحيحاً، نذكر منها ما يأتي:
للبيع في الإسلام آدابٌ عديدةٌ، منها ما يأتي:
قال تعالى : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ) النور 37.
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) )الجمعة.
إن البيع والشراء من أهم مجالات التعامل ،
وقد أكدت الشريعة الإسلامية على جوازها ضمن ضوابط وشروط محددة ،
لايكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع.
- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون