الصاع يساوي، الصاع أو الصاع النبوي مكيال (وحدة لقياس الحجم) وهو يساوي أربعة أمداد بمد النبي ﷺ ويساوي تقريبا لتران ونصف (2.5 لتر). اِستعمله أهل المدينة المنورة قديما، وقد كان شائعا. وفي الإسلام ارتبطت به بعض العبادات مثل زكاة الفطر والفدية والطهارة
تستخدم وحدة الصاع بالدرجة الأولى كوحدة لقياس الأحجام، إلا أنّ الفقهاء قاموا بإجراء بعض التعديلات على هذه الوحدة، فقاموا بتقدير كتلة الصاع الواحد، حيث أصبحت هذه الوحدة بعد ذلك تستعمل كوحدة لقياس الكتلة، وكان هدف الفقهاء من هذا الأمر هو أن يقوموا بنقل هذه الوحدة والمحافظة عليها
يذكر ويؤنث فمن ذكره قال يجمع أصواع كأبواب ومن انثه أصْوُعٌ مثل ادوُرٌ وقيل صواع وصيعان ومعناه تقول العرب صعت الشيء فرقته فاشتق من هذا لان الكيل يفرق المكيل.
الصاع يساوي أربعة أمدد بمد النبي ﷺ ، ونصف الصاع يسمى القسط ومنه اشتق العدل أو قيل الكيلجة.
في الأصل الصاع وحدة لقياس الحجم ولكن الفقهاء قدروه بالوزن للمحافظة عليه ونقله وفي عصرنا الحالي تمكن الباحثون من تحديد سعة الصاع بناءً على ما نقله الفقهاء الأوائل من وزنه من الحنطة أو العدس
قدر جماعة من الفقهاء الصاع النبوي بأربعة أمداد والمد حفنة بكفي رجل معتدل، وبالمقاييس الحديثة:
يقول الجاحظ: كان الأمراء يتحببون إلى الرعية بالزيادة في المكاييل. ولو زادوا في الاوزان ما صّروا ولذلك اختلفت أسماء المكاييل كالزيادي والفالج والخالدي والملحم وهي آصع للتسعير لأهل الأسواق وليست آصع التوقيفية التي تقدر به الكفارات وتخرج بها الصدقات.
ذُكِرت كلمة سِقاية و صُواع في سورة يوسف {قالوا نفقد صُواع المَلِك} والصواع هو لغة في الصاع، وهو آلة للكيل يقدر بوزن رطل وربع أو وثلث. وكانوا يشربون الخمر بالمقدار، يقدر كل شارب لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه، ويجعلون آنية الخمر مُقدَّرة بمقادير مختلفة، فيقول الشارب للساقي: رطلا أو صاعا أو نحو ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صواعا جارية على ذلك. وفي التوراة سمي طاسًا، ووصف بأنه من فضة.