الواجب في زكاة الفطر مما يعتبر قوتا، زكاة الفِطر أو صدقة الفِطر..هي زكاة للأبدان؛ صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان، طُهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين. وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وقت الفطر وانقضاء صوم شهر رمضان، إلى قبيل أداء صلاة عيد الفطر.
الزكاة لغةً: النماء، والزيادة، والطهارة، والبركة، يقال: زكى الزرع: إذا نما وزاد
والفِطر: اسم مصدر، من قولك: أفطر الصائم، يفطر إفطارًا. وقيل إنها مأخوذة من الفِطرةٌ؛ لأنها صدقة النفوس، والفطرة: الخلقة، قال الله تعالى: ﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِی فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ﴾ [الروم:30]. أي جبلته التي جبل الناس عليها.
وعلى هذين المعنيين اختُلف في سبب تسميتها بزكاة الفطر:
ويقال: زكاة الفِطر، وصدقة الفِطر، ويقال للمُخْرَج: فِطْرَة، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء.
وعرفها بعض الفقهاء بأنها: «صدقة تجب بالفطر من رمضان».
الصحيح في حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. والأدلة على وجوبها من حديث عبد الله بن عباس قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». وقوله: «طهرة»: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «من أداها قبل الصلاة»: أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة»: المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات»: يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود. أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي حديث عن ابن عمر قال: «فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». عن أبي سعيد الخدري حيث قال: «كنا نخرج صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب».
وقيل زكاة الفطر هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ١٥﴾ [الأعلى:14–15] ،[21] ذكر الإمام الطبري في تفسيره، 24/ 374 عن أبي العالية: ما يفيد ذلك، وذكره عبد الرزاق في مصنفه، برقم 5795 عن سعيد بن المسيب، وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبد العزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة في المغني، 4/ 82، والزركشي على مختصر الخرقي، أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية: قد أفلح من تزكى «هو زكاة الفطر».
وقد أجمع علماء المسلمين على أن زكاة الفطر فرض قال الإمام ابن المنذر : «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر».
وقد فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرض فيها صيام رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة.
القصد من زكاة الفطر، إغناء الفقير من السؤال يوم العيد عن الطعام، قال رسول الله ﷺ: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم».
ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى، [ج] لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى».
ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبًا. ومن كان عاجزًا عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب. كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه.
ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وإذا كان الزوج معسرًا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة.
وذكر أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه، مما يعتبر قوتا يتقوت به، موضحا أن الصاع كما افتت به الهيئة الشرعية في بيت الزكاة «مكيال يتسع لما يعادل 2.5 كيلوغرام من الأرز تقريبا