أسعار العملات

دولار / شيكل 3.29
دينار / شيكل 4.64
جنيه مصري / شيكل 0.21
ريال سعودي / شيكل 0.88
يورو / شيكل 3.92
حالة الطقس

القدس / فلسطين

الاثنين 20.24 C

صدر النظام الأساسي للحكم في عام

صدر النظام الأساسي للحكم في عام

صدر النظام الأساسي للحكم في عام

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

النظام الأساسي للحكم وهو نظام صدر عام 1412 هـ الموافق 1992 م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى، وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.

نص النظام الأساسي للحكم

يتكون النظام الأساسي للحكم من 83 مادة تنقسم على 9 أبواب وهي

  • الباب الأول: المبـادئ العـامـة
  • الباب الثاني: نظام الحكم
  • الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
  • الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
  • الباب الخامس: الحقوق والواجبات
  • الباب السادس: سلطـات الدولـة
  • الباب السابع: الشـؤون المـالية
  • الباب الثامن: أجهـزة الرقـابة
  • الباب التاسع: أحـكام عـامة

 

الباب الأول: المبادئ العامة
المادة 1

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم "ولغتها هي اللغة العربية" وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة 2

عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة 3

يكون علم الدولة كما يلي:
(أ) لونه أخضر.
(ب) عرضه يساوي ثلثي طوله.
(ج) تتوسطه كلمة "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، تحتها سيف مسلول ولا يُنكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة 4

شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

الباب الثاني: نظام الحكم

المادة 5

‌(أ) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي.
‌(ب) يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
‌(ج) يختار الملك ولي العهد. ويعفيه بأمر ملكي.
‌(د) يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
‌(هـ) يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة 6

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.

المادة 7

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة 8

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
المادة 9

الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويُربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة 10

تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة 11

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة 12

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة 13

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
المادة 14

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة 15

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلاّ بموجب نظام.

المادة 16

للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة 17

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 18

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة 19

تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلاّ بحكم قضائي.

المادة 20

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة 21

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة 22

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس: الحقوق والواجبات
المادة 23

تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطّبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة 24

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمَكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة 25

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة 26

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 27

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة 28

تيسِّر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 29

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة 30

توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة 31

تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 32

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 33

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة 34

الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبيّن النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة 35

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة 36

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام.

المادة 37

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلاّ في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 38

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلاّ على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 39

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطبية وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 40

المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطِّلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 41

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 42

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 43

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

الباب السادس: سلطات الدولة
المادة 44

تتكون السلطات في الدولة من:
السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 45

مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة 46

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة 47

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النّظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 48

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة 49

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة 50

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة 51

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة 52

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة 53

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة 54

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة 55

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 56

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة. ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة 57

(‌أ) يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
(‌ب) يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
(‌ج) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة 58

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة 59

يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة 60

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة 61

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة 62

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر.
وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة 63

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤسائها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 64

يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 65

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة 66

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة 67

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 68

ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة 69

للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة 70

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 71

تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.

الباب السابع: الشؤون المالية
المادة 72

‌(أ) يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
‌(ب) يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة 73

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة 74

لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاّ بموجب النظام.

المادة 75

تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 76

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل. فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 77

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 78

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن: أجهزة الرقابة
المادة 79

تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة 80

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع: أحكام عامة
المادة 81

لا يحل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة 82

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة 83

لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

اقرأ أيضا