عمليات خطف الأطفال في مصر تثير جدلا واسعا
القاهرة- أون تايم نيوز
أعادت واقعة "طفل المحلة" جرائم خطف الأطفال إلى الواجهة من جديد في مصر، لا سيما مع تفاصيلها المثيرة، ومع نجاح وزارة الداخلية في تحرير الطفل وضبط الجناة.
وتثير جرائم خطف الأطفال في مصر جدلا واسعا، وسط مخاوف متصاعدة لجهة تزايد تلك الجرائم بشكل لافت.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية دورية تضع توصيفا دقيقا للحالة في مصر من حيث متوسط عدد الجرائم المماثلة، إلا أن التصريحات الرسمية تحمل تأكيدا على أنه منذ ما بعد العام 2010 تزايدت البلاغات الخاصة بجرائم خطف الأطفال.. فماذا تقول الأرقام المتاحة؟
وتزايد البلاغات بشكل لافت بعد 2010 تظهره بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتكشف آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تشهد ما يصل إلى حالتي خطف يوميا في المتوسط.
وطبقا لإحصاءات سابقة لمركز البحوث الجنائية، فقد تم تسجيل 856 حالة خطف (بهدف طلب فدية) في العام 2012، ثم زاد العدد إلى 1860 في العام 2013.
وفي العام 2016، بلغ متوسط عدد بلاغات خطف الأطفال حوالي 30 طفلا شهريا، طبقاً لتصريحات سابقة آنذاك لمسؤول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي، وذلك بما يشكل 1.5 بالمئة من عدد الأطفال.
وفي العامين 2018 و2019 تكشف إحصاءات خط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد عم 2264 بلاغاً بحالة خطف.
وطبقاً لدراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية (غير رسمي) في وقت سابق، فإن مصر بها أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود، وأن 30 بالمئة فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في وقتها، بينما يتأخر الإبلاغ عن 70 بالمئة من الحالات الأخرى خوفاً من الأهالي على أرواح ذويهم. ووفق الدراسة ذاتها، فإن نسبة تصل إلى 88 بالمئة من عمليات الخطف تكون لطلب فدية أو ابتزاز.
وينص قانون العقوبات في مصر على عقوبات صارمة في جرائم "خطف الأطفال"، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.
وطبقاً لنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".
فيما تنص المادة (286) على أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".
وتقر المادة (289) بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
فيما تتجدد مطالب "تغليظ" عقوبة خطف الأطفال في مصر، لا سيما مع توالي عمليات الخطف التي عادة ما تثير لغطاً واسعاً. وبعد واقعة طفل المحلة الأخيرة، يعتزم النائب البرلماني محمد تيسير مطر، تقديم طلب للجنة التشريعية بمجلس النواب من أجل "تغليظ عقوبة خطف الأطفال".
وقال مطر في بيان له -عقب واقعة خطف طفل المحلة- "إن جرائم خطف الأطفال في مصر واستخدامهم لتهديد الأخل أو في شبكات التسول لابد أن تنتهي، موضحاً أن البرلمان المصري قادر على إصدار التشريعات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة تماماً".